ليالي القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
abdo
Admin
المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 30/09/2017
https://drabdo.banouta.net

كتاب الحج والاضحيه Empty كتاب الحج والاضحيه

السبت أكتوبر 14, 2017 4:38 pm
[كتاب الحج]


(254) اتفقوا على أن الحج أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه، يجب على كل مسلم: عاقل، بالغ، حر، صحيح، مستطيع، في العمر مرة واحدة، [مع الأمن].

(255) واختلفوا في صفة الاستطاعة:
فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: هي الزاد والراحلة.
وقال مالك: إذا كان قادرا على المشي راجلا يجب عليه المشي، ولا يشترط في حقه الراحلة، وأما الزاد فيكسبه بصنعة إن كان له صنعة، أو بالسؤال إن كان ممن له عادة بذلك.

(256) واختلفوا في حق المرأة في شرائطه:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يشترط في حقها الزوج، أو وجود محرم.
وقال الشافعي: تحج مع نساء ثقات، أو مع امرأة واحدة، وإذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء.
وقال مالك: تحج مع جماعة من النساء.

(257) واتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك [من أنساك الحج الثلاثة]، والنسك ثلاثة: القران، والتمتع، والإفراد.

(258) واختلفوا في الأفضل منها:
فقال أبو حنيفة: القران أفضل، ثم التمتع للآفاقي، ثم الإفراد.
وقال مالك والشافعي وأحمد في أحد قوليه: الأفضل الإفراد، ثم التمتع، ثم القران.
[وعنهما قول آخر: التمتع أفضل، ثم الإفراد.
وقال أحمد: التمتع أفضل، ثم الإفراد، ثم القران.
وقيل:] إن ساق الهدي فالقران أفضل عنده، وإلا فالتمتع.

(259) واختلفوا هل يجب الحج على الفور أم لا؟:
فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه: هو على الفور.
[وقال الشافعي: هو على التراخي.
وعن أحمد روايتان، أظهرهما: أنه على الفور].

(260) واختلفوا في السعي بين الصفا والمروة:
فقال أبو حنيفة: هو واجب وليس بركن، ينوب عنه الدم.
وقال مالك والشافعي وأحمد في اظهر الروايتين عنده: أنه ركن من أركان الحج، لا ينوب عنه الدم.

(261) واختلفوا في القارن، هل يجزئه طواف واحد، [وسعي واحد]؟:
فقال أبو حنيفة: لا يجزئه حتى يطوف طوافين، ويسعى سعيين.
وقال مالك والشافعي وأحمد [في رواية]: يجزئه طواف واحد، وسعي واحد.

(262) [[واختلفوا في وقت الوقوف بعرفة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر.
[وقال أحمد في المشهور عنه: هو من وقت طلوع الفجر الثاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر].

(263) واختلفوا في وقت طواف الزيارة:
فقال أبو حنيفة: أوله: من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره: آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم.
وقال الشافعي وأحمد: أول وقته: من نصف الليل ليلة النحر، وآخره: غير مؤقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك، ولا يلزمه شيء.
وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره [ولو أخره] إلى آخر ذي الحجة، لأن جميعه عنده من أشهر الحج، لكنه قال: ولا باس بتأخيره إلى آخر أيام التشريق، وتعجيلها أفضل، فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم]].

(264) واختلفوا في العمرة:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم: هي سنة.
وقال أحمد والشافعي في الجديد: هي واجبة(1).

(265) واختلفوا في وجوب الوقوف بالمشعر الحرام:
[فقال أبو حنيفة] ومالك والشافعي في أحد قوليه، وأحمد في إحدى روايتيه: إنه واجب، ينجبر بالدم.
وقال الشافعي في قوله الآخر: [ليس بواجب].
وقال أحمد في روايته الأخرى: ليس بواجب.



[كتاب الأضحية]


(266) واختلفوا في وجوب الأضحية:
فقال أبو حنيفة: هي واجبة على كل حر، مسلم، مقيم، مالك للنصاب، من أي الأموال كان.
وقال مالك: هي مسنونة على كل من قدر عليها من المسلمين، من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلا الحاج الذي بمنى، فإنه لا أضحية عليه.
وقال الشافعي وأحمد رحمهم الله: هي مستحبة.
اضغط هنا لمشاهدة توقيعي
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
2009-06-17, 11:09 AM #13 السكران التميمي السكران التميمي غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل
Aug 2008
الدولة
بلاد الحرمين
المشاركات
3,098
افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)
(Cool

[كتاب الصيد والذبائح]


(267) اتفقوا على جواز صيد الحيوان الممتنع بالسهام المحددة، والجوارح المعلمة، كالكلب والبازي.

(268) واختلفوا في اشتراط التسمية [على إرسال الكلب وقت الرمي]:
[فقال أبو حنيفة: إذا ترك التسمية] على إرسال الكلب ووقت الرمي عامدا لا يحل له أكله، وإن تركها ناسيا حل له أكله. وهي رواية عن أحمد.
وقال مالك [في رواية] [وأحمد في رواية أخرى]: لا يحل [له أكله] إذا ترك [التسمية، سواء كان الترك] ناسيا أو عامدا.
[وقال الشافعي: يحل له أكله، [إذا ترك التسمية] [سواء تركها] عامدا أو ناسيا].

(269) وعلى هذا من ترك التسمية على الذبائح:
فقال أبو حنيفة: إن تركها عامدا فالذبيحة ميتة لا تؤكل، وإن تركها ناسيا أكلت.
ومذهب مالك في الذبيحة كمذهبه في الصيد.
وقال الشافعي رحمه الله: يحل أكلها، [سواء تركها] عامدا أو ناسيا.
وعن أحمد روايتان.

(270) واختلفوا فيما إذا أدرك الصيد وفيه حياة، فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات:
فقال أبو حنيفة: إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة، أو لضيق الوقت، فإنه لا يباح أكلها.
وإن كانت معه آلة لكن ليس فيه حياة مستقرة، ففيه روايتان.
وقال مالك والشافعي وأحمد: يباح أكله على الإطلاق.

(271) واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش، كالبعير إذا ند ووقع في بئر فلم يمكن ذبحه:
فقال أبو حنيفة [والشافعي] وأحمد: تنتقل ذكاته إلى الجرح في أي موضع كان.
وقال مالك: لا تنتقل، ولا يستباح إلا بالذبح والنحر.

(272) واختلفوا في أكل كل ذي مخلب من الطير، كالبازي والصقر والعقاب والباشق والشاهين:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز [أكله.
وقال مالك: يجوز أكله.

(273) كذلك اختلفوا في أكل كل ذي ناب من السباع، كالأسد والذئب والنمر [والقرد] والفهد]:
فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: لا يجوز.
وقال مالك: يجوز ولكنه يكره.

(274) واختلفوا في أكل لحم الخيل:
فقال أبو حنيفة: يكره. واختلف أصحابه في بيان الكراهة:
فقال بعضهم: كراهة تنزيه، وقال بعضهم: كراهة تحريم.
ومذهب صاحبيه: أنه يحل أكله، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال مالك: مكروه، إلا أن كراهيته عندي دون كراهية السباع.
اضغط هنا لمشاهدة توقيعي
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى