ليالي القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
abdo
Admin
المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 30/09/2017
https://drabdo.banouta.net

فصل ف المسح ع الخفين والحيض والنفاس Empty فصل ف المسح ع الخفين والحيض والنفاس

السبت أكتوبر 14, 2017 4:27 pm
(فصل في المسح على الخفين)


(41) اتفقوا رحمهم الله تعالى على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر إلا في رواية عن مالك، فإنه لا يجوز في الحضر.

(42) واتفقوا على أن مدة المسح في السفر والحضر مؤقتة: فللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إلا مالك فإنه لا توقيت عنده بحال.

(43) واختلفوا في مقدار المسح على الخفين:
فقال أبو حنيفة: مقدار ثلاثة أصابع [من أصابع] اليد.
وقال الشافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
وقال مالك: يجب استيعاب المسح في محل الفرض.
وقال أحمد: يجب مسح الأكثر.

(44) واتفقوا على أن من نزع أحد الخفين [وجب عليه نزع الآخر]، وغسل القدمين.

(45) واتفقوا على أن ابتداء مدة المسح من وقت الحدث، لا من وقت المسح، إلا في رواية عن أحمد: أنه من وقت المسح.

(46) واتفقوا على أنه إذا انقضت مدة المسح بطلت طهارة الرجلين، إلا على أصل رواية مالك، فإنه لا توقيت عنده.

(47) واختلفوا في أنه هل يبطل بقية الوضوء بالخلع أو بالقضاء مدة المسح؟:
فقال أبو حنيفة: يغسل رجليه وليس عليه [إكمال الوضوء].
وقال مالك: في الخلع كذلك، فأما انقضاء المدة فلا يتصور عنده، فإنه لا يرى الوقت.
وعن الشافعي قولان.
وعن أحمد روايتان.


(فصل في الحيض والنفاس)


(48) قال أبو حنيفة: اقل مدة الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام.
وقال الشافعي وأحمد: اقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
وعند مالك: أقله لا حد له، فلو رأت دفعة كان حيضا، وأكثره خمسة عشر يوما.

(49) وإذا طهرت ولم تغتسل:
فقال أبو حنيفة: إذا انقطع الدم لأقل من عشرة أيام لم يجز وطؤها [حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت الصلاة، وإن انقطع لعشرة أيام جاز وطؤها] قبل الغسل.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوز وطؤها حتى تغتسل مطلقا.

(50) واختلفوا فيما يجوز الاستمتاع به من الحائض:
فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: يحل مباشرة ما فوق الإزار، ويحرم عليه ما بين الركبة والسرة.
وقال أحمد: يحل له الاستمتاع فيما دون الفرج.

(51) واختلفوا في الحامل هل تحيض؟:
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا تحيض.
وقال مالك: تحيض.
وعن الشافعي قولان كالمذهبين الأوليين، [والأصح أنها تحيض].

(52) واختلفوا في حد الإياس من الحيض في كبر السن:
فقال أبو حنيفة: من خمس وخمسين سنة.
[وقال مالك والشافعي: ليس له حد، إنما الرجوع فيه إلى العادات].

(53) واختلفوا في أكثر النفاس:
فقال أبو حنيفة وأحمد: أكثره أربعون يوما.
وقال الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى: ستون يوما.
وأقل النفاس لا حد له.


(1) في (و): سنة مستحبة. والمثبت من باقي النسخ.

(2) في حاشية (ج):
واتفقوا على أن السواك سنة على المشهور، ولا يكره في كل حال، وفي قول لأحمد: إلا عند الزوال يكره تنزيها، وكذا عند الشافعي، واختار النووي عدم الكراهة مطلقا، وله فضائل لا تحصى.
واتفقوا على أن استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والوضوء للرجال والنساء، منهي عنه إلا في قول الشافعي في الفضة، واتخاذها حرام عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
والمضبب بالذهب حرام بالاتفاق، وبالفضة حرام عند مالك والشافعي وأحمد إذا كانت الضبة كبيرة لزينة، وقال أبو حنيفة: لا يحرم التضبيب بالفضة مطلقا.
والختان واجب عند مالك والشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هو مستحب.
واتفقوا على نجاسة الخمر، إلا ما حكي عن داوود انه قال: بطهارتها مع تحريمها.
واتفقوا على أن جلود الميتة كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الخنزير عند أبي حنيفة ومالك، لكن قال مالك: يستعمل في الأشياء اليابسة، وقال الشافعي: تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا الكلب والخنزير، وعن أحمد روايتان، أشهرهما لا يطهر.
والذكاة لا تعمل شيئا فيما لا يؤكل عند الشافعي واحمد، وإذا ذكيت صارت ميتة، وعند مالك تعمل إلا في الخنزير. وإذا ذبح سبع أو كلب فجلده طاهر يجوز بيعه والوضوء فيه وان لم يدبغ، وكذا عند أبي حنيفة أن جميع أجزائه من لحم وجلد طاهر إلا أن اللحم عنده محرم، وعند مالك مكروه.

(3) ورد في (ب): فتحصل من كلامه أن الوضوء ينقض في ثلاث حالات، ولا ينقض في الرابعة، وهذا في غير القبلة، وأما القبلة فإن كانت في الفم فإنها تنقض مطلقا، وجد لذة أم لا، ولو كانت لبرٍ أو استقبال أو لوداع أو رحمة، وأما إن كانت في غير الفم تنقض في رواية.
وقال الشافعي رحمه الله: إذا لمس امرأة غير ذات رحم محرم من غير حائل انتقض وضوءه بكل حال، وله في لمس ذات المحارم قولان.

(4) في حاشية (ج):
واتفقوا على إزالة النجاسة عن ثوب المصلي وبدنه ومكانه.
واختلفوا في مقدار النجاسة:
فقال أبو حنيفة: إذا كانت من المغلظة أكثر من قدر الدرهم يفرض غسلها، وإذا كانت من المخففة إذا كانت قدر ربع الثوب يفرض غسلها.
وقال الباقون: لا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير، أي: القليل، بحيث لا يستكثره الناظر بعينه عرفا.
وهي على قسمين: عينية وحكمية، فالعينية كالبول وغيره، والحكمية كبول جف ولم يظهر له اثر، فيكفي جري الماء عليه.
واتفقوا إلا أبا حنيفة أن الخنزير حكمه كالكلب يغسل ما ينجس به سبع مرات، ومالك يقول بطهارته حيا، وليس لنا دليل واضح على نجاسته في حال حياته.
وقال أبو حنيفة: يغسل كسائر النجاسات.
وأما غسل الإناء والتراب والبدن من سائر النجاسات غير الكلب والخنزير فليس فيه عدد عند أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وعن أحمد روايتان: أشهرها وجوب العدد في غسل سائر النجاسات غير الأرض.
ويكفي الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام غير اللبن عند الشافعي، ويغسل من بول الصبية عنده.
وعند أبي حنيفة ومال: يغسل بولهما، وهما في الحكم سواء.
وقال أحمد في رواية ابن بارزين من أصحابه: بول الصبي ما لم يأكل الطعام طاهر.
اضغط هنا لمشاهدة توقيعي
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
2009-06-09, 11:09 AM #3 الرجل الرجل الرجل الرجل غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل
Apr 2007
المشاركات
128
افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)
ما شاء الله ..

احسن الله اليك ونفع بك
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
2009-06-10, 10:57 AM #4 عبد العزيز بن ابراهيم النجدي عبد العزيز بن ابراهيم النجدي غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل
Mar 2009
المشاركات
528
افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)
بارك الله فيكم , ونفع بكم.
وجعله في موازين حسناتكم.
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
2009-06-10, 11:08 AM #5 عبد العزيز بن ابراهيم النجدي عبد العزيز بن ابراهيم النجدي غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل
Mar 2009
المشاركات
528
افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)
اقتباس:
" (1) اتفقوا على أن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين.

(2) واختلفوا فيما زاد على هذه الأربعة:
فقال أبو حنيفة رضي الله عنه: النية والترتيب والموالاة سنة أو مستحب(1)، وليس [سوى الأربعة] بفرض.
وقال الشافعي وأحمد رضي الله عنهما: النية والترتيب فرض.
وقال مالك رضي الله عنه: النية والموالاة؛ [وفي رواية: والدلك]؛ فرض دون الترتيب."

× الحنابلة: يجعلون النية من الشروط, ويضيفون إلى فروض الوضوء الموالاة.
رد مع اقتباس رد مع اقتباس
2009-06-11, 04:02 PM #6 السكران التميمي السكران التميمي غير متواجد حالياً
تاريخ التسجيل
Aug 2008
الدولة
بلاد الحرمين
المشاركات
3,098
افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)
(2)

كتاب الصلاة


(54) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس، وعماد الدين، فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من حيض ونفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا.

(55) واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا:
فقال أبو حنيفة: لا يقتل، لكن يحبس أبدا حتى يصلي.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل.
ولكن يقتل عند مالك حدا بالسيف، وعند بعض أصحابه كفرا، وإذا قتل حدا يورث، ويصلى عليه، وله حكم أموات المسلمين.
[وقال الشافعي: يقتل حدا، فإن حكمه حكم أموات المسلمين].
واختلف أصحاب الشافعي متى يقتل؟:
قال [بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وقال بعضهم: يقتل] إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة، وقال بعضهم: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها.
وقيل: يستتاب قبل القتل، ويقتل ضربا بالسيف، وقيل: لا يقتل بالسيف ولكن يضرب بالخشبة، ويسجن حتى يصلي أو يموت.
وقال أحمد: إذا ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الصلاة الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية أخرى: إذا ترك الصلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع بينهما كالمغرب والعشاء، والظهر إلى العصر، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وضاق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية ثالثة: أنه يدعى إلى ثلاث أيام، فإن صلى فيها وإلا قتل، اختارها بعضهم.
ويقتل بالسيف في رواية، وفي رواية: يقتل كفرا كالمرتد، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ويكون ماله فيئا، وفي رواية أخرى: يقتل حدا، وحكمه كحكم أموات المسلمين.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى