ليالي القمر
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
avatar
abdo
Admin
المساهمات : 20
تاريخ التسجيل : 30/09/2017
https://drabdo.banouta.net

بابا الصلاه والزكاه Empty بابا الصلاه والزكاه

السبت أكتوبر 14, 2017 4:32 pm
كتاب الصلاة


(54) اتفقوا رحمهم الله تعالى على أن الصلاة أحد أركان الإسلام الخمس، وعماد الدين، فرض على كل مسلم عاقل بالغ، وعلى كل مسلمة عاقلة بالغة خالية من حيض ونفاس، لا يسقط فرضها عن المكلف بحال، ومن تركها جاحدا لوجوبها عامدا يقتل كفرا.

(55) واختلفوا فيمن اعتقد وجوبها وتركها تكاسلا:
فقال أبو حنيفة: لا يقتل، لكن يحبس أبدا حتى يصلي.
وقال الشافعي ومالك وأحمد: يقتل.
ولكن يقتل عند مالك حدا بالسيف، وعند بعض أصحابه كفرا، وإذا قتل حدا يورث، ويصلى عليه، وله حكم أموات المسلمين.
[وقال الشافعي: يقتل حدا، فإن حكمه حكم أموات المسلمين].
واختلف أصحاب الشافعي متى يقتل؟:
قال [بعضهم: يقتل إذا ضاق وقت الصلاة الأولى، وقال بعضهم: يقتل] إذا ضاق وقت الصلاة الرابعة، وقال بعضهم: يقتل بترك الصلاة الثانية إذا ضاق وقتها.
وقيل: يستتاب قبل القتل، ويقتل ضربا بالسيف، وقيل: لا يقتل بالسيف ولكن يضرب بالخشبة، ويسجن حتى يصلي أو يموت.
وقال أحمد: إذا ترك صلاة واحدة وتضايق وقت الصلاة الثانية ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية أخرى: إذا ترك الصلاة إلى وقت صلاة أخرى يجمع بينهما كالمغرب والعشاء، والظهر إلى العصر، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية: إذا ترك ثلاث صلوات متواليات وضاق وقت الرابعة، ودعي إلى فعلها ولم يصل قتل.
وفي رواية ثالثة: أنه يدعى إلى ثلاث أيام، فإن صلى فيها وإلا قتل، اختارها بعضهم.
ويقتل بالسيف في رواية، وفي رواية: يقتل كفرا كالمرتد، ولا يورث، ولا يصلى عليه، ويكون ماله فيئا، وفي رواية أخرى: يقتل حدا، وحكمه كحكم أموات المسلمين.

افتراضي رد: سلسلة الفقه المقارن المختصرة من كتاب (زبدة الأحكام)
(3)

[كتاب الزكاة(1)]


(149) اتفقوا على أن الزكاة أحد أركان الإسلام، وفرض من فروضه.
قال الله تبارك وتعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة}، وقال عز وجل: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة}.

(150) واتفقوا على وجوب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، بشرط أن تكون سائمة، وفي الذهب والفضة وعروض التجارة، بشرط كمال النصاب في كل واحد منها، وكمال الحول، وكون المالك حرا مسلما.

(151) واختلفوا في اشتراط البلوغ والعقل:
فقال أبو حنيفة: يشترط ذلك، ولا تجب الزكاة على مال الصبي والمجنون.
[وقال الباقون: لا يشترط ذلك، والزكاة واجبة على مال الصبي والمجنون].


(فصل في زكاة الإبل)


(152) اتفقوا على أن نصاب الإبل خمس وفيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياة، وفي العشرين أربع شياه [إلى خمس وعشرين، فإذا بلغت] خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة إلى ستين، وفي إحدى وستين جذعة إلى خمس وسبعين، وفي ست وسبعين بنتا لبون إلى تسعين، وفي إحدى وتسعين حقتان إلى عشرين ومائة.

(153) واختلفوا في الزيادة كما عرف في موضعه.

(154) واتفقوا على أن البخت والعراب، والذكور والإناث في ذلك سواء. والله اعلم.



(فصل في زكاة البقر)


(155) اتفقوا على أن نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع أو تبيعة، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة.

(156) ثم اختلفوا:
فقال مالك والشافعي وأحمد: لا شيء فيها إلى تسع وخمسين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان إلى تسع وستين، وفي سبعين تبيع ومسنة، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، وفي تسعين ثلاث أتبعة، وفي مئة تبيعان ومسنة، وعلى هذا يتغير الفرض [في كل عشر من تبيع] إلى مسنة.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات:
في رواية: يجب بحسابه يعني في جميع الواحدة الزائدة [ربع ما يجب عنده، يعني: في الواحدة الزائدة] ربع عشر مسنة.
وفي رواية: عفو إلى خمسين، ففيها مسنة وربع.
وفي رواية: عفو إلى ستين، [ثم إلى ستين ففيها مسنتان كما تقدم.

(157) واتفقوا على أن البقر والجواميس والذكور والإناث في ذلك سواء].


(فصل في زكاة الغنم)


(158) اتفقوا على أن نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة [ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثمائة، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه]، ثم في كل مئة شاة، والضأن والمعز سواء.


(فصل في زكاة الخيل)


(159) اتفقوا على أن الخيل إذا كانت للتجارة ففي قيمتها الزكاة، وإن كانت للركوب فلا شيء فيها.

(160) واختلفوا في الخيل إذا لم تكن للتجارة، ولا للركوب:
فقال أبو حنيفة: إذا كانت سائمة ذكورا أو إناثا، فصاحبها بالخيار، إن شاء أعطى [على كل فرس دينارا، وإن شاء أعطى عن كل مائتي درهم] خمسة دراهم من حيث القيمة.
وفي الذكور والإناث الخلص روايتان. وقيل: لا وجوب في الذكران بانفرادها.
وقال الباقون: لا زكاة في الخيل بحال إذا لم تكن للتجارة.

(161) [واتفقوا على أن لا زكاة في البغال والحمير إذا لم تكن للتجارة].


(فصل في زكاة الذهب والفضة)


(162) اتفقوا على أن نصاب الذهب عشرون مثقالا، وفيها نصف مثقال، وفي أربعين مثقالا مثقال، وفي مائة مثقال مثقالا ونصف مثقال، وفي مائتين خمسة مثاقيل، وفي ألف مثقال خمس وعشرون مثقالا، [وفي الزوائد على هذا الترتيب.
ونصاب الفضة مائتا درهم، وفيها خمسة دراهم، وفي ألف درهم خمسة وعشرين درهما]، على هذا الحساب، وفي الزائد عليها.

(163) واختلفوا في زيادة النصاب في الذهب والفضة:
فقال أبو حنيفة: لا تجب فيما زاد على مائتي درهم حتى تبلغ أربعين درهما، ففيها درهم، ولا على الذهب حتى يبلغ أربعة دنانير، وفيها قيراطان.
وقال الباقون: تجب في الزيادة بالحساب، وإن قلَّت الزيادة.

(164) واختلفوا في زكاة الحلي المباح إذا كان مما يلبس أو يعار:
فقال أبو حنيفة: تجب الزكاة فيه.
[وقال الشافعي [في قول]؛ ومالك وأحمد: لا تجب فيه الزكاة].

(165) واتفقوا على انه تجب الزكاة في أواني الذهب والفضة، لأنه لا يجوز استعمالها.

(166) واختلفوا في ضم الذهب والفضة إذا لم يكن كل واحد منهما نصابا، [وبالضم يبلغ نصابا]:
[فقال أبو حنيفة ومالك واحمد في رواية: يضم].
[وقال الشافعي وأحمد في رواية أخرى: لا يضم].

(167) ثم اختلف من قال بالضم:
فقال أبو حنيفة وأحمد: يضم بالقيمة.
وقال مالك والشافعي: يضم بالأجزاء.

(168) واتفقوا على أنه يجوز لأرباب الأموال الباطنة إخراج زكاتها بنفسه إلى المستحقين، وله دفعها إلى الإمام ليفرقها إلى من يستحقها.

(169) واختلفوا في الأموال الظاهرة كالمواشي والزروع:
فقال أبو حنيفة: لا يجوز لأرباب الأموال إخراج زكاتها، بل حق الأخذ للإمام. وهو قول مالك والشافعي في الجديد.
وقال الشافعي في القديم وأحمد: يجوز له ذلك.

(170) واختلفوا هل تسقط الزكاة بالموت؟:
فقال أبو حنيفة: تسقط ولا يجوز إخراجها إلا بالوصية، وتعتبر من الثلث.
وقال الشافعي وأحمد: لا تسقط الزكاة بالموت.
وقال مالك: إن فرط في إخراجها حتى مر عليها حول أو أحوال انتقلت إلى ذمته، وكان عاصيا لله تعالى بذلك، وكان ما تركه مال الوارث، وصارت الزكاة التي في ذمته دينا لقوم غير معينين، ولم تقض من مال الورثة. فإن أوصى بها كانت من الثلث، وقدمت على الوصايا كلها.
وإن لم يفرط فيها حتى مات أخرجت من رأس المال.

(171) واختلفوا فيما إذا استفاد مالا في أثناء الحول، هل يضمه إلى ما عنده أو يستأنف الحول للمستفاد؟:
فقال أبو حنيفة ومالك: يضمه إلى ماله إذا كان من جنسه، ويزكيه بحول أصله، [إلا في أثمان الإبل المزكاة] [فإنه يستأنف لها الحول.
وقال الشافعي وأحمد: يستأنف له الحول، ولا يضم إلا في الربح والنتاج.

(172) واختلفوا في الدين الذي عليه، هل يمنع وجوب الزكاة في مثله]؟:
فقال أبو حنيفة: إذا كان له مطالب من جهة العباد، يمنع وجوب الزكاة في مثله من الأموال الباطنة، [فإن زاد مقداره عليها تعدى إلى الأموال الظاهرة، فيمنع في الأموال الظاهرة].
[وقال مالك: لا يمنع في الأموال الظاهرة]، [ويمنع في الأموال الباطنة].
وعن الشافعي قولان في الجميع. أظهرهما: أنه لا يمنع.
وقال أحمد: الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة، رواية واحدة.
وعنه في الأموال الظاهرة روايتان.

الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى